ابونجم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ابونجم

نظرة مشرقة من أجل مستقبل أفضل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
*قالو البلد خربت والناس مابقوش ناس ** والاخلاق انعدمت والضعيف صبح ينداس * قالو كلام يهد جبال و يغلي الدم جوايا ** رد قلبي وقال مهما يحصل وطني الأساس * هو بلادي وثروة ولادي وهو التاريخ ** هو الحضارة وأرض الجدود وهوالخــلاص * قالو مفيش فايدة كرهنا خلاص وملينا ** مفيش حل غير النار وضرب الرصـــــاص * دمر واحرق وطنك يا خاين ايوة خاين ** بعت بلدك وناسك وبقيت للعدا زي المداس * بترمي النار و تقتل و بتهتف للوطـــن ** والوطن بيقولك ملعون من الساس للراس * الضعف عار وخيبة واليأس بيهدمنـــا ** فين الأمل , فين العمل , فين الإخــــلاص * كتر الكلام مش هيفيد بلدنا ولا يبنيها ** ليه مانقولش الحــق يا أما نسكت وخلاص * ريح لسانك شوية و مد أيديك بالخــير ** بلدنا عايزة رجالة ,عايزة شباب حـــراس * بلدنا عايزة الي يبنيها وبروحو يفديها ** مش عايزة شباب ضعيف تايه ومحتـــاس * الله أكبر , فوقوا واصحوا وابنوا بلدنا ** اطردوا الشيطان و استعيذوا برب النــاس * يارب احمي مصر واهلك من يعاديها ** و اهدينا طريق الحق واكفينا شر الوسواس * يارب مالناش غيرك تجمعنا وتوحدنا ** وتخلينا عايشين بين الأمم رافعيـــن الراس *.......
يارب مصر التي ارسلت لها يوسف ليحفظها من سنوات العجاف يارب مصر التي ارسلت لها موسي ليحفظها من عبادة الاصنـام يارب مصر التي ارسلت منها هاجر زوجة ابراهيم عليه الســـلام يارب مصر التي جعلت منها مارية القبطية زوجة لحبيبك العدنان يارب مصر التي ارسلت فيها عيسي بانجيلك عليه الســــــلام يارب مصر التي ذكرتها في قرآنك ووصفتها بالامن والامــــــــان اللهم بحق كل نبي وضع عليها قدمه ، وذكر فيها اسمك ، وتلي فيها كتابك ، واثنى عليه خير كما اثنى عليها سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ان تحفظ مصر من كل سوء وشر يا ارحم الراحمين يارب من اراد باهلها كيدا فعليك به يارب العالمين يارب لقد عجزت ايدينا على وجود الحل ، ولم تعجز الستنا على سؤال من بيده النجاة وفيه الرجاء والامل ،يارب لقد عجزت عقولنا على التفكير ، ولم تعجز أفئدتنا على مناجاة من بيده التدبير ،يارب يارب يارب احفظ مصر يارب العالمين وأهلك الظالمين بالظالمن وأخرجنا من بينهم سالمين وأحفظ أهلها وشبابها المسلمين بحفظك وكنفك ياقدير .......

 

 فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد عبدالله ناروز
مراقب عام المنتدى
مراقب عام المنتدى
محمد عبدالله ناروز


عدد المساهمات : 2807
تاريخ التسجيل : 16/04/2011
العمر : 33
الموقع : اللهم انى اسالك الفردوس الاعلى فى الجنة

فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Empty
مُساهمةموضوع: فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012    فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالأربعاء يناير 04, 2012 5:26 pm




بسم الله الرحمن الرحيم
فقه شافعى
للصف الأول الثانوى
الدرس الأول/ كتاب الطهارة
*تعريف الطهارة*
س/ عرف الطهارة لغة وشرعا؟
ج/الطهارة لغة: النظافة والخلوص من الأدناس،حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالعيوب.
الطهارة شرعا: 1) ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس.(باعتبار وصف الطهارة)
2)قيل/ الطهارة هى فعل ما تستباح به الصلاة. (باعتبار فعل الطهارة)
**ويدخل فى التعريف الاصطلاحى الأول أمران، هما:
1:ـ غسل الذمية والمجنونة ليحلا لحليلهما المسلم.لأن الامتناع من الوطء قد زال
2:ـ غسل الميت المسلم،لأنه أزال المنع من الصلاة عليه. وغسل الميت تكرمة له.
وهذان الغسلان شرعيان لأن كل غسل منهما أزال مانعا،فالأول أزال المنع من الوطء والثانى أزال المنع من الصلاة، بينما قال البعض بأن هذا النوع من الغسل ليس شرعيا،وهذا القول ضعيف.
أقسام الطهارة
س/ ما أقسام الطهارة؟
ج/ تنقسم الطهارة إلى قسمين:
أ)طهارة واجبة كالطهارة عن الحدث.
ب) طهارة مندوبة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة[كغسل الجمعة والعيدين]
س/ ما أقسام الطهارة الواجبة؟ الطهارة الواجبة تنقسم إلى قسمين:
1) واجب بدنى/ كالطهارة من الحدث والخبث.
2)واجب قلبى/ كالطهارة من الحسد والعجب والكبر والرياء.ومعرفة هذه الأمراض وحدودها وعلاجها فرض عين يجب تعلمه ،كما قال الإمام الغزالى.
الكلام عن المياه والحدث والخبث
س/ ما أصل كلمة [ماء] فى اللغة؟وما فائدته شرعا؟
ج/ المياه جمع ماء،وكلمة ماء ممدودة أى ليست مقصورة،وأصل كلمة ماء/( موه) بفتح الميم والواو، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا وأبدلت الهاء همزة.
ولقد أكثر سبحانه من الماء بحيث لا نتعب فى تحصيله بخلاف غيره من الأشياء الأخرى.لعموم الحاجة إليه.
فائدة الماء شرعا / متعين فى رفع الحدث وإزالة الخبث.
س/ عرف الحدث لغة وشرعا؟وعلام يطلق؟وما أنواع الحدث؟مع الثمثيل؟
ج/ الحدث لغة: الشئ الحادث.
الحدث اصطلاحا: أمر اعتبارى يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة ،حيث لا مرخص.
*معنى أمر اعتبارى: أى أمر غير محسوس لا يرى.
يطلق الحدث شرعا على ثلاثة أشياء:
1)الأمر الاعتبارى الذى يقوم بالأعضاء.
2)الأسباب التى ينتهى بها الطهر.(نواقض الوضوء أو موجبات الغسل)
3)المنع الذى يترتب على قيام الأمر الاعتبارى بالأعضاء.
والإطلاق المراد/ الإطلاق الأول. لأن الأمر الاعتبارى لا يرفعه إلا الماء. أما المنع الذى يترتب عليه(الإطلاق الثالث) فهو صفة للأمر الاعتبارى ،والمنع يراد به الحرمة وهذا المنع يرتفع ارتفاعا مطلقا بالماء ومقيدا بالتيمم.
أنواع الحدث:
1)حدث أصغر: وهو كل ما نقض الوضوء.
2)حدث متوسط: وهو كل ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال.
3) حدث أكبر: وهو كل ما أوجب الغسل من حيض أو نفاس.
س/عرف الخبث؟ وما أقسامه؟ مع التمثيل؟
ج/ تعريف الخبث:
لغة: ما يستقذر.
شرعا: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص.
*أنواع الخبث:
1) خبث مخفف كبول صبى لم يطعم غير لبن.
2) خبث متوسط كبول غيره من غير نحو الكلب.
3) خبث مغلظ كبول نحو الكلب(وإنما جعل مغلظا لأن الماء وحده غير كاف فى تطهيره فيحتاج معه إلى التراب)
س/ لماذا تعين الماء فى رفع الحدث؟ وهل يقاس بالماء غيره؟ وما علة تعينه فى الطهارة؟
*تعين الماء فى رفع الحدث لما ورد فى القرآن والسنة والإجماع:
فالقرآن / قال تعالى"فلم تجدوا ماء فتيمموا"والأمر للوجوب،فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده.
والسنة/ لقوله صلى الله عليه وسلم فى خبر الصحيحين حين بال الأعرابى فى المسجد"صبوا عليه ذنوبا من ماء"والأمر للوجوب ،فلو كفى غيره لما وجب غسل البول به. (الذنوب هو الدلو الممتلئة ماء)
ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على اشتراطه فى رفع الحدث وإزالة الخبث.(إجماع علماء المذهب)
*علة تعين الماء فى الطهارة:
هو أمر تعبدى عند الإمام (إمام الحرمين عبد الملك الجوينى) وعند غيره معقول المعنى:
لما فيه من الرقة واللطافة التى لا توجد فى غيره.
س/ ما معنى كلمة ((يجوز))؟
يختلف معناها بحسب الباب الذى وجدت فيه:
ففى العقود(البيع والشراء) تأتى بمعنى الصحة، وفى الأفعال (العبادات كالصلاة) تأتى بمعنى الحل.
أما معناها فى باب الطهارة بمعنى الصحة والحل معا.
س/ ما الحكم لو أمر رجل غير الماء(كالخل أو الشاى البارد مثلا أو أى سائل) على أعضاء الطهارة بنية الوضوء أو الغسل؟
ج/ لا يجوز ويحرم، والعلة: لأنه تقرب بما ليس موضوعا للتقرب فعصى لتلاعبه (لتعاطيه عبادة فاسدة).
الكلام على أنواع المياه التى يجوز التطهير بها
*عددها /سبع مياه.
*ضابطها/ كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض.
س / ما هى أنواع المياه التى يجوز التطهير بها إجمالا؟
ج/ ماء السماء ـ ماء البحر ـ ماء النهر ـ ماء البئر ـ ماء العين ـ ماء الثلج ـ ماء البرد.
س/ ما هى المياه التى يجوز بها التطهير؟ مع ذكر الدليل إن وجد؟
1) ماء السماء، لقوله تعالى "وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به"، وبدأ المصنف بماء السماء لشرف السماء على الأرض. ويراد بالسماء إما الجرم المعهود أو السحاب.
2)ماء البحر (المالح) لقوله صلى الله عليه وسلم"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وسمى البحر بحرا لعمقه واتساعه
3) ماء النهر(العذب) كنهر النيل أو الفرات أو غيرها للإجماع.
4)ماء البئر، لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة (لأنه توضأ منها) وبئر رومة ، قال"الماء لا ينجسه شئ".
ملاحظة:
س/ ما حكم التطهر وإزالة النجاسة بماء زمزم؟
ج/فى الطهارة به فى الوضوء أو الغسل: يجوز للإجماع على ذلك.
أما فى إزالة النجاسة به ففيه خلاف ، والسبب فى الخلاف/ لما قيل إنه يورث البواسير إذا استنجى به، فقالوا:
إما أن ذلك (إزالة النجاسة والاستنجاء به)/حرام، أو مكروه ، أو خلاف الأولى.
*والرأى المعتمد/ الكراهة.وإنما لم يحرم ، لأن:
أ)أبا ذر رضى الله عنه أزال به الدم الذى أدمته قريش حين رجموه.(صحيح مسلم)
ب)السيدة أسماء بنت أبى بكر غسلت به ولدها عبد الله بن الزبير حين قتل وتقطعت أوصاله.
وكان هذا التغسيل بمحضر من الصحابه، ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم.
5) ماء العين، وهى إما أرضية، أو حيوانية ،أو إنسانية.
فالأرضية/ كالنابعة من الأرض أو من الجبل.
والحيوانية/كالنابعة من الزلال،وهو شئ ينعقد من الماء على صورة الحيوان.
والإنسانية/كالنابعة من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم من ذاتها،وهو أفضل الماء مطلقا.
6) ماء الثلج ويتميز بكبر حباته.وهذا فى البلاد القطبية الباردة جدا.
7) ماء البرد ويتميز بصغر حباته.وهما ينزلان من السماء ثم يعرض لهما الجمود فى الهواء كما يعرض لهما على الأرض.(والفرق بينهما أن الثلج يعرض له الجمود ويستمر،والبرد يعرض له الجمود وينماع أى يصير مائعا بمجرد نزوله على الأرض).
س/ ما حكم كل من:
1)رشح بخار الماء. 2)ماء الزرع(الندى)؟
*رشح بخار الماء:يصح التطهير به لأنه ماء حقيقة وينقص الماء بقدره وهو المعتمد.
*ماء الزرع:أيضا يصح التطهير به لأنه لا يخرج عن المياه المذكورة وهو المعتمد.
المناقشة
س/ عرف الطهارة لغة وشرعا؟ ما أقسام الطهارة؟ عرف الحدث لغة وشرعا؟وعلام يطلق؟وما أنواع الحدث؟مع الثمثيل. عرف الخبث؟ وما أقسامه؟ مع التمثيل؟ لماذا تعين الماء فى رفع الحدث؟ وهل يقاس بالماء غيره؟ وما علة تعينه فى الطهارة؟ ما هى المياه التى يجوز بها التطهير؟ مع ذكر الدليل إن وجد؟
فائدة/للطهارة وسائل ومقاصد.
فوسائلها:المياه والأوانى والاجتهاد والنجاسة.
ومقاصدها/الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة.
أقسام المياه من حيث التطهير بها وعدمه
س/ما أقسام المياه إجمالا؟
ج/ هى أربعة أقسام:
1)ماء طاهر فى نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله.(الماء المطلق)
2)ماء طاهر فى نفسه مطهر لغيره مكروه استعماله شرعا. (الماء المشمس فى بلاد حارة)
3)ماء طاهر فى نفسه غير مطهر لغيره.(الماء المستعمل،والماء المتغير)
4)ماء نجس(أى متنجس بأى نجاسة ظاهرة أو مقدرة كما ستعرف)

أولا/الماء المطلق
*ما حكمه؟وما تعريفه؟
*حكمه: ماء طاهر فى نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله.
*تعريفه: هو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد، وهذا القيد أنواع ثلاث:
1)قيد بإضافة مثل: ماء ورد.
2)قيد بصفة مثل: ماء دافق.
3)قيد بلام العهد مثل:قوله صلى الله عليه وسلم"نعم إذا رأت الماء"يعنى المنى.
*وينقسم القيد إلى : قيد لازم كماء ورد،وإلى قيد غير لازم كماء البئر.
*ما الذى يندرج تحت اسم الماء المطلق؟
*الماء المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه، مثل:
الطين والطحلب، وما فى مقر الماء وممره، فهذا الماء يسمى مطلقا عند أهل اللسان والعرف، لكن بعض علماء المذهب قالوا/ عندنا هذا الماء ليس مطلقا من ناحية اسمه،بل يجوز التطهير به للضرورة،وعلى هذا الكلام فهذا الماء ليس مطلقا عندهم.(وقولهم ضعيف)
س /ما حكم الماء المتغير بطين وطحلب وما فى مقره وممره؟
* من ناحية الحكم/ يجوز التطهير به للضرورة.
* من ناحية الاسم/ لا يسمى مطلقا، إلا أن أهل اللغة والعرف لا يمنعون إطلاق اسم الماء المطلق عليه.
س/هل الماء القليل الذى وقعت فيه نجاسة يرد(يدخل تحت اسم)الماء المطلق؟
ج/ لا يرد،وكذلك الماء المستعمل.
ثانيا/ الماء المشمس
س/ ما حكمه؟وما معناه؟وما سبب كراهية استعماله؟وما شروط كراهية استعماله؟
*حكمه/ طاهر فى نفسه مطهر لغيره إلا أنه مكروه استعماله شرعا تنزيها فى الطهارة.
*معنى المشمس/ أى المتشمس.(ما سخنته الشمس)
*سبب كراهية استعماله /لما روى الشافعى عن عمر رضى الله عنه أنه كان يكره الاغتسال به،وقال : إنه يورث البرص.
وروى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها سخنت ماء فى الشمس للنبى صلى الله عليه وسلم،فقال لها"لا تفعلى يا حميراء فإنه يورث البرص"
*شروط كراهة استعمال الماء المشمس/
1) أن يكون ببلاد حارة بحيث تنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى.
2) أن يكون فى آنية منطبعة(كل ما طرق كالحديد) غير النقدين(الذهب والفضة لصفاء جوهرهما).
3)أن يستعمل فى حالة حرارته فى البدن.
والعلة من الشرط الثالث/أن الشمس بحدتها تفصل من الماء زهومة(رغوة) تعلو الماء،فإذا لاقت البدن بسخونتها،خيف أن تقبض عليه،فيحتبس الدم فيحصل البرص.
س/ما حكم استعمال هذا الماء فى البدن لغير غرض الطهارة كالشرب مثلا؟
ج/يكره تنزيها كالطهارة.
س/ ما حكم استعماله فى غير البدن كغسل ثوب؟
ج/ لا يكره لفقد العلة المذكورة. (حصول البرص).(أى أن/ أى استعمال الماء المشمس فى البدن لأى غرض مكروه تنزيها، أما فى غير البدن فلا يكره)
س/ ما الحكم إذا:
1) سخن الماء فى النار وصار معتدلا من حيث الحرارة؟ 2)سخنت الشمس الماء فى بلاد معتدلة؟
3) سخن الماء فى آنية غير منطبعة كالخزف والحياض؟ 4) سخن فى آنية نقد كالذهب أو الفضة؟
5) استعمل الماء المشمس فى البدن بعد أن برد؟
فى كل هذه الصور لا يكره استعمال الماء المشمس لزوال العلل المذكورة.
س/ ما الحكم إن طبخنا بهذا الماء طعاما؟
ج/ إن كان الطعام المطبوخ مائعا(كالشربة)فيكره وإن لم يكن مائعا فلا يكره(كالأرز).
س/ ما حكم استعماله فى كل من:
الأبرص ـ الميت عند غسله ـ الحيوان ؟
ج/ يكره فى الأبرص لزيادة الضرر،ويكره فى الميت لأنه محترم،ويكره فى الحيوان إن كان يدركه البرص كالخيل.
س/ لماذا لم يحرم استعمال هذا الماء؟(لم اقتصر الأمر على الكراهية؟)
*لأن ضرر هذا الماء مظنون، بخلاف السم.
س/ متى يجب استعمال الماء المشمس؟
ج/ عند فقد غيره أى عند ضيق الوقت.
حكم الماء شديد السخونة والبرودة
س/ ما حكم استعمال الماء شديد السخونة أو شديد البرودة؟وما العلة؟
*يكره تنزيها. والعلة: لمنعه إسباغ الوضوء.(أى إتمام الوضوء)
س/ ما حكم التطهر من:
*مياه دار ثمود ومياه قوم لوط،ومياه البئر التى وضع فيها السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم،ومياه ديار بابل؟
ج/يكره لأن ماء دار ثمود وقوم لوط ماء مغضوب على أهله، ومياه البئر التى وضع فيها السحر مسخها الله حتى صارت كنقاعة الحناء(أى مسخ طلع النخل الذى حولها حتى صار كرءوس الشياطين)
ثالثا/الماء المستعمل والمتغير
*أولا/ الكلام عن الماء المستعمل:
س/ عرف الماء المستعمل؟وما حكمه؟وما الدليل على ما تذكر؟
*هو الماء الذى استعمل فى فرض الطهارة كالغسلة الأولى.
*حكمه/ طاهر فى نفسه غير مطهر لغيره.
*أما كونه طاهرا: فلأن السلف الصالح كانوا لا يحترزون عما يتطاير عليهم منه.
وفى الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم "عاد جابرا فى مرضه،فتوضأ وصب عليه من وضوئه".
*أما كونه غير مطهر لغيره:فلأن السلف الصالح كانوا مع قلة مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيا،بل انتقلوا إلى التيمم،ولم يجمعوه للشرب،لأنه مستقذر.
س/ ما حكم شرب الماء المستعمل؟
ج/ يكره.
س/ ما المراض بالفرض؟ أو ما تعريف الفرض؟
ج/ الفرض هو ما لا بد منه (ولا تصح العبادة إلا به)أثم الشخص بتركه أم لا.
*مثال ما يأثم الشخص بتركه/ كحنفى توضأ بلا نية(النية عند الأحناف ليست من الفروض)
*مثال ما لا يأثم الشخص بتركه/ كصبى مميز توضأ ونوى.
س/ هل الماء الذى توضأ به الحنفى أو الذى توضأ به الصبى المميز مستعملا؟
ج/ نعم يعد مستعملا لأنه استعمل فى فرض،ولا عبرة بانعقاد وضوء الأول وصحة صلاته أو بصحة وضوء الثانى وصحة صلاته(ما دام أنهما توضئا فالماء المتبقى منهما مستعملا سواء صح وضوءهما أم لا).
س/ما حكم اقتداء الشافعى بحنفى مس فرجه؟
ج/لا يصح الاقتداء لأن الرابطة معتبرة فى الاقتداء دون الطهارات (إذ لا رابط بين طهارة وطهارة).
ملاحظة/الأحناف عندهم مس الفرج لا ينقض الوضوء،بخلاف الشافعية ،والأحناف النية ليست ركنا أو فرضا بل سنة عندهم ،وفى الحكمين السابقين نجد /
*أن الحنفى إذا توضأ بلا نية فهل يصح وضوؤه عندنا؟ لا يصح،لكن ماء وضوئه يعد مستعملا عندنا،فاعتقادنا فى صحة وضوئه أو عدمها لا تؤثر فى حكم الماء المستعمل.
*أن الحنفى إذا مس فرجه فهل يصح لى كشافعى أن أقتدى به؟ لا يصح اعتبارا بعقيدتى ومذهبى، والفارق بين الحكم الأول والثانى أن الرابطة لا تعتبر فى الطهارات بل تعتبر فى الاقتداء.
س/ ما العلة فى منع استعمال الماء المستعمل؟
ج/اختلف فى ذلك:
1)قيل /لأنه غير مطلق.وهذا هو الأصح
2)وقيل/ مطلق،ولكن منع من استعماله تعبدا(وهذا قول ضعيف)
س/ما حكم الماء الذى استعمل فى نفل الطهارة كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة؟
ج/ حكمه/ أنه طاهر مطهر(طهور) على المذهب الجديد.
أنواع أخرى من المياه تدخل فى حكم المستعمل
1)ماء غسل به الرأس بدلا من مسحها أو ماء غسل به الخف بدلا من مسحه(ما حكم الماء النازل من الرأس المغسولة فى فرض الوضوء أو ماحكم الماء الذى غسل به خفه؟).
2)ماء غسل الكافرة(ولو عبر بالكتابية كان أحسن) لتحل لحليلها المسلم.
*أنواع ترد على ضابط المستعمل/
1)ماء غسل به الرجلان بعد مسح الخف (وفيه اعتراض).
2)ماء غسل به الوجه قبل بطلان التيمم. (وفيه اعتراض)
3)ماء غسل به الخبث المعفو عنه. (وفيه اعتراض)
*فهذه الأنواع الثلاثة لا ترفع الحدث ولم تستعمل فى فرض.(كأنه اعترض على التعريف بأنه غير جامع بدليل ورود هذه الأنواع وعدم شمول تعريف الماء المستعمل لها)
*جواب الشارح/
*أجاب عن النوع الأول/ بمنع عدم رفعه(هذا الماء لم يرفع حدثا أصلا)،لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا(فلا يعد مستعملا)
*وأجاب عن النوع الثانى /بأن الماء استعمل فى فرض وهو رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة(فقول المعترض بأن الماء لم يستعمل فى فريضة غير مسلم)
*وأجاب عن الثالث /بأنه استعمل فى فرض أصالة.(فيحكم باستعمال مائه نظرا لجنسه لأن الأصل فى الخبث وجوب غسله ولا نظر لطرو العفو عنه)
لا يكون الماء مستعملا إلا إذا انفصل عن العضو
س/متى يثبت للماء حكم الاستعمال؟
ج/الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة.
(يراد بالعضو ما يشمل بدن الجنب)
***أحكام مهمة/
س/ بين الحكم فيما يلى:ـ
1) نوى جنب رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس فى ماء قليل؟ أجزأه الغسل به فى ذلك الحدث.
2)نوى جنبان معا رفع الجنابة بعد تمام الانغماس فى ماء قليل؟ طهر الاثنين معا وارتفع الحدث عنهما.
3) نوى جنبان مرتبا (الواحد تلو الآخر) رفع الجنابة ولو قبل تمام الانغماس فى ماء قليل؟ارتفع الحدث عن الأول فقط.
4) نوى جنبان معا رفع الجنابة فى أثناء الانغماس فى ماء قليل؟ لم يرتفع حدثهما عن باقيهما(أى أن الحدث لم يرتفع عن جميع البدن،بل عن الجزء الملاقى للماء فقط من كل منهما)
5)ما الحكم إن شكا فى المعية؟ يطهران لأنا لا نسلب الطهورية بالشك،وسلب الطهورية فى أحدهما ترجيح بلا مرجح.
6)الماء المتردد على عضو المتوضئ وبدن الجنب وعلى المتنجس؟ طهور ان لم يتغير.
7)جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر أو تقاطر الماء من عضو متوضئ أو جنب؟ الماء مستعمل إلا ما يغلب فيه التقاذف كمن الكف إلى الساعد وعكسه حتى وإن خرقه الهواء.
غرف جنب بكفه ماء ونوى بعد الغرف رفع الجنابة،أو غرف محدث بكفه ماء ونوى بعد غسل وجهه الغسلة الأولى رفع الحدث، ولم ينو الاغتراف فى كل منهما؟ صار الماء مستعملا ، أما إذا نوى الاغتراف لم يصر الماء مستعملا(محل نية الاغتراف /بعد نية الغسل وقبل مس الماء للجنب والمتوضئ).
************************************************** **************
ثانيا/ الكلام عن الماء المتغير
س/ ما حكم الماء المتغير؟ وما تعريفه؟وما شروط الماء المتغير التى تستنبط من التعريف؟
ج/* حكمه/ مثل حكم الماء المستعمل أى أنه ماء طاهر فى نفسه غير مطهر لغيره.لأنه لا يسمى ماء
*تعريفه/ هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بأى شئ خالطه من الأعيان الطاهرات التى لا يمكن فصلها المستغنى عنها (كالمسك) تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه ،سواء أكان الماء قليلا أم كثيرا ،أو كان التغير حسيا أم تقديريا.
*شروط الماء المتغير/ 1)أن يختلط الماء بغيره 2)أن يختلط بطاهر 3)أن يكون الشئ المخالط مستغنيا عنه
4)أن يتغير تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه.
س/ ما الحكم لو حلف ألا يشرب ماء أو وكل فى شرائه، فشرب ذلك الماء أو اشتراه له وكيله؟
ج/ لا يحنث فى يمينه(لعدم وجود المحلوف عليه) ، ولم يقع الشراء لأن الماء المتغير لا يسمى ماء أصلا.
التغيير التقديرى
س/ما المقصود بالماء المتغير تقديرا؟
ج/ أن يقع فى الماء مائع يوافقه فى الصفات (اللون والطعم والرائحة) ولم يتغير،مثل: ماء الورد المنقطع الرائحة.
س/ ما الذى يجب علينا فعله إن حدث ذلك(إن وقع فى الماء مائع يوافقه فى الصفات)؟
ج/ يقدر التغير بمخالف وسط فى الصفات بالنسبة للونه أو لطعمه أو لرائحته.
س/ كيف نجرى هذا الأمر؟
ج/ بأن نفرض لونا معينا وطعما معينا وريحا معينا، فنفرض لون العصير(ويراد به عصير العنب سواء أكان أبيض أم أسود) وطعم الرمان وريح اللاذن(لبان الدكر)ثم نختبر الماء بجميع هذه الأوصاف فلا نقتصر على شئ دون شئ فإن تغير الماء يضر استعماله لأنه يصير متغيرا وإن لم يتغير بحيث لم يصل إلى درجة لون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن لم يضر ويصح التطهر به.
س/ما الحكم إن وقع فى الماء ملح مائى؟
ج/ لا يضر تغير الطعم به، وإن كثر،لأنه منعقد من الماء.
س/ ما الحكم إن وقع الماء المستعمل فى ماء طاهر مطهر؟
ج/مثله مثل بقية الموائع،فنفرض مخالفا وسطا للماء الطاهر فى صفاته.
س/ ما الحكم لو ضم ماء مستعمل إلى ماء قليل طاهر مطهر فبلغ مجموعهما قلتين؟
ج/ صار مجموع الماء طهورا لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث.ولأن الماء الكثير لا يتأثر بالاستعمال.
س /بين الحكم فيما يلى:
1)تغير الماء تغيرا يسيرا بشئ طاهر، وهذا التغير لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه/لم يضر هذا التغير.
2)شك هل التغير يسير أم كثير /لم يضر فالماء طاهر مطهر.
3)كان التغير كثيرا،ثم شك الآن فى التغير هل هو تغير يسير أم كثير/ الماء غير طاهر ويحكم عليه بأنه متغير،عملا بالأصل فى الحالتين(أى الشك ابتداء فى كثرة التغير،والشك فى بقاء التغير الكثير بعد زوال بعضه)
4)تغير الماء بسبب طول المكث أو بطين وطحلب وما فى مقره وممره/ لا يضر هذا التغير ويصح استعمال هذا الماء فى الطهارة. والعلة: لتعذر صون الماء عن ذلك.
5)تناثرت أوراق شجرة(ولو ربيعية)وتفتتت واختلطت بالماء/ لا يضر حتى وإن كانت الشجرة بعيدة عن الماء ،لتعذر صون الماء عنها.
6)أخرج الشخص الطحلب من الماء ثم دقه ناعما وألقاه فى الماء فغيره/يضر هذا التغير.
7)تغير الماء بالثمار الساقطة فيه/يضر ،لإمكان التحرز عنها غالبا.
حقيقة الفرق بين المخالط والمجاور
*المجاور الطاهر كعود البخور والدهن المطيبين لغيرهما أو بغيرهما إذا غير رائحة الماء،وكذلك الكافور الصلب/لا يضر هذا التغير لأنه لم يمتزج بالماء، ولإمكان فصله،ولبقاء اسم الماء عليه.
س/ عرف المجاور؟
ج/ هو ما يمكن فصله ، أو هو ما يتميز فى رأى العين.
س/ما حكم التغيير بتراب طرح؟
ج/ لا يضر لأن تغيره مجرد كدورة،فلا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإن تغير بحيث لا يسمى إلا طينا ضر ذلك.
رابعا/ الماء النجس
س/عرف الماء النجس؟
ج/ هو الماء المتنجس الذى حلت فيه أو لاقته نجاسة،تدرك بالبصر،وكان الماء قليلا دون القلتين فأكثر،سواء تغير الماء أم لم يتغير.
س/ما حكمه؟ وما الدليل عليه؟
ج/ حكمه: أنه ماء متنجس لا يجوز استعماله بحال.
*والدليل عليه: 1)مفهوم خبر القلتين"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"
2)خبر مسلم"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدرى أين باتت يده"
وجه الدلالة/ أن النبى صلى الله عليه وسلم نهاه عن الغمس خشية النجاسة،ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء،فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه.
س/ ما الفرق بين الماء القليل والكثير فى النجاسة؟
ج/ الماء القليل يتنجس بمجرد أن تحل فيه أو تلاقيه النجاسة، سواء تغير أم لم يتغير.
*أما الماء الكثير البالغ قلتين فأكثر فلا يتنجس إلا بالتغير فى أحد أوصافه الثلاثة تغيرا حسيا أو تقديريا.
*والدليل: الإجماع المخصص لخبر القلتين. وخبر الترمذى"الماء لا ينجسه شئ"قد خصصه مفهوم خبر القلتين،فيكون معنى خبر الترمذى/ الماء لا ينجسه شئ مالم يتغير أو مالم ينقص عن القلتين، فإن تغير أو نقص عن القلتين تنجس.
حقيقة التغيير التقديرى
س/ ما المراد بالتغيير التقديرى هنا؟
ج/ بأن تقع في الماء نجاسة مائعة توافقه في الصفات، كبول انقطعت رائحته.
س/ ما الذى يجب علينا فعله إن حدث ذلك(إن وقع فى الماء مائع يوافقه فى الصفات)؟
ج/ يقدر التغير بمخالف غليظ فى الصفات بالنسبة للونه أو لطعمه أو لرائحته.
س/ كيف نجرى هذا الأمر؟
ج// بأن نفرض لونا معينا وطعما معينا وريحا معينا، فنفرض لون الحبر ،وطعم الخل ،وريح المسك ،ثم نختبر الماء بجميع هذه الأوصاف فلا نقتصر على شئ دون شئ فإن تغير الماء يضر استعماله لأنه يصير متنجسا،وإن لم يتغير بحيث لم يصل إلى درجة لون الحبر ،وطعم الخل ،وريح المسك ،لم يضر ويصح التطهر به.
*والدليل /لقوله (صلى الله عليه وسلم):"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" قال الحاكم: على شرط الشيخين.
وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح: "فإنه لا ينجس" وهو المراد بقوله: لم يحمل الخبث أي يدفع النجس ولا يقبله.
س/ ما حكم الموائع الأخرى غير الماء من حيث الكثرة والقلة؟
ج/ الموائع الأخرى سواء كانت قليلة أم كثيرة تتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، والفرق أن الماء يشق حفظه عن النجاسة بخلاف غيره من الموائع.
س/ما الحكم لو شك في كونه قلتين ووقعت فيه نجاسة هل ينجس أو لا ينجس ؟
ج/ رأيان أصحهما الثاني، بل قال النووي في شرح المهذب: الصواب أنه لا ينجس إذ الاصل الطهارة، وشككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من حصول النجاسة التنجيس.
س/ ما الحكم إن تغير بعض الماء ولم يتغير البعض الآخر(كأن كان فى عدة قرب)؟
ج/الماء المتغير يعد كنجاسة جامدة ولا يجب التباعد عنه بأكثر من قلتين.، والماء الباقى إن كان قليلا يحكم عليه بالنجاسة(أخذا بالأحوط) وإن كان كثيرا (قلتين فأكثر) طاهر.
س/ ما الحكم إن غرف دلوا من ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره ولم يغرفها مع الماء؟
ج/ باطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين لا ظاهرها لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته. فإن دخلت مع الماء أو قبله في الدلو انعكس الحكم(فيحكم على باطن الدلو بالنجاسة)
حكم زوال التغير
س/ ما الحكم إن زال التغير الحسى أو التقديرى؟
ج/ إن زال التغير بنفسه(بأن لم يحدث فيه شئ كأن زال بطول المكث أو بماء انضم إليه بفعل أو غيره أو أخذ منه، والباقي قلتان)/ طهر لزوال سبب التنجيس.
*وإن زال بفعل شئ خارجى(بمسك أو نحوه كزعفران أو بتراب) / لم يطهر، لانا لا ندري أن أوصاف النجاسة زالت أو غلب عليها ما ذكر فاستترت.
ما يستثنى من الأشياء المنجسة
هناك أشياء نجسة معفو عنها ، بحيث لو وقعت فى الماء لا يتنجس الماء حتى وإن كان قليلا، وهى كالآتى:
1) ميتة لا دم لها سائل أصالة بأن لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها كزنبور وعقرب ووزغ وذباب وقمل وبرغوث.والدليل/ لخبر البخاري: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء أي (وهو اليسار كما قيل) وفي الآخر شفاء" زاد أبو داود "وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء" وقد يفضي غمسه إلى موته، فلو نجس المائع لما أمر به، وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها.
2) نجس لا يشاهد بالبصر لقلته كنقطة بول وخمر.
3) وما يعلق بنحو رجل ذباب لعسر الاحتراز عنه فأشبه دم البراغيث.
4) روث سمك لم يغير الماء 5) اليسير عرفا من شعر نجس من غير نحو كلب، وعن كثيره من مركوب. 6) وعن قليل دخان نجس وغبار سرجين ونحوه مما تحمله الريح كالذر .
7) وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع في الماء للمشقة في صونه.
الدم الباقي على اللحم والعظم، فإنه يعفى عنه.
س/ بين الحكم فيما يأتى:
1)وقعت حية أو فأر أو ضفدع فى الماء/ لا تنجس ماء أو غيره بوقوعها فيه بشرط أن لا يطرحها طارح، ولم تغيره لمشقة الاحتراز عنها.
2)كان الحيوان الواقع فى الماء مما يسيل دمه لكن لصغره أصبح لا دم له/يأخذ حكم ما يسيل دمه،وإن شككنا فى كون الحيوان مما يسيل دمه أم لا نمتحن أعضاءه بجرحها للحاجة.
3) تنجس فم حيوان طاهر من هرة أو غيرها ثم غاب وأمكن وروده ماء كثيرا، ثم ولغ في طاهر/ لم ينجسه مع حكمنا بنجاسة فمه، لان الاصل نجاسته وطهارة الماء وقد اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه في ماء كثير في الغيبة فرجح.
القول في ضبط القلتين بالوزن
س/ ما معنى القلة؟ ولم سميت بذلك؟وما الدليل على اعتبارها شرعا؟
* القلة في اللغة/ الجرة العظيمة ،سميت بذلك لان الرجل العظيم يقلها بيديه أي يرفعها
*الدليل عليها/ أخذا من رواية البيهقي وغيره "إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شئ"
س/ ما معنى (هجر)؟ هجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية يجلب منها القلال، وقيل هي بالبحرين
س/ ما هو وزن القلتين؟ القلتان بالوزن (خمسمائة رطل) بالوزن البغدادى.
س/ ما مساحة القلتين؟ بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا.
وفي المدور(الدائرة كالبرميل) ذراعان طولا وذراع(الذراع حوالى نصف متر) عرضا، والمراد فيه بالطول العمق، وبالعرض ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب، وبالذراع في المربع ذراع الآدمي وهو شبران تقريبا.
*وزن القلتين/ 500 رطل بالبغدادى
*مساحة القلتين/ فى المربع بذراع الآدمى ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا.وذراع الآدمى شبرا تقريبا.
وفى الدائرة بذراع التجار /ذراعان طولا وذراع عرضا.
حكم الماء الجاري
س/ما هو الماء الجارى؟ هو ما اندفع في مستو أو منخفض.
س/ما حكمه؟ حكمه حكم الماء الراكد من حيث القلة والكثرة، وفيما استثني لمفهوم حديث القلتين فإنه لم يفصل بين الجاري والراكد.
س/ ما العبرة فى الماء الجارى؟ بالجرية نفسها لا بمجموع الماء وهي كما في المجموع الدفعة بين حافتي النهر عرضا، والمراد بها ما يرتفع من الماء عند تموجه: أي تحقيقا أو تقديرا فإن كثرت الجرية لم تنجس إلا بالتغير وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وما خلفها من الجريات حكما، وإن اتصلت بهما حسا.
*العلة/ إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة عما خلفها من الجريات.
س/ كيف نعرف مقدار الجرية إن كانت قلتين أم لا؟ ويعرف كون الجرية قلتين بأن يمسحا ويجعل الحاصل ميزانا، ثم يؤخذ قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولها، ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الاقدار من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع، فمسح القلتين بأن تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون وهي الميزان.
س/ ما الحكم إن كان أمام الماء الجارى ارتفاع يرده؟ له حكم الماء الراكد.


خلاصة حكم الماء الجارى
أَنَّ الْجَارِيَ مِنْ الْمَاءِ وَمِنْ رَطْبٍ غَيْرِهِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِمُسْتَوٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْ الِاسْتِوَاءِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُنْحَدَرًا مِنْ مُرْتَفِعٍ كَالصَّبِّ مِنْ إبْرِيقٍ، فَالْجَارِي مِنْ الْمُرْتَفِعِ جِدًّا لَا يَتَنَجَّسُ مِنْهُ إلَّا الْمُلَاقِي الْمُنَجِّسَ مَاءً أَوْ غَيْرَهُ، وَأَمَّا فِي الْمُسْتَوِي وَالْقَرِيبِ مِنْهُ فَغَيْرُ الْمَاءِ يَنْجُسُ كُلُّهُ بِالْمُلَاقَاةِ وَلَا عِبْرَةَ بِالْجِرْيَةِ وَهِيَ مَا بَيْنَ حَافَتَيْ النَّهْرِ مِنْ الدُّفُعَاتِ، وَأَمَّا الْمَاءُ فَالْعِبْرَةُ فِيهِ بِالْجَارِيَةِ فَإِنْ كَانَتْ قُلَّتَيْنِ لَمْ تَنْجُسْ هِيَ وَلَا غَيْرُهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ فَهِيَ الَّتِي تَنَجَّسَتْ وَمَا قَبْلَهَا مِنْ الْجِرْيَاتِ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ وَلَوْ الْمُتَّصِلَةَ بِهَا، وَأَمَّا مَا بَعْدَهَا فَهُوَ كَذَلِكَ أَيْ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ إلَّا الْجِرْيَةَ الْمُتَّصِلَةَ بِالْمُتَنَجِّسِ، فَلَهَا حُكْمُ الْغُسَالَةِ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ النَّجَاسَةُ جَارِيَةً مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ كَانَتْ وَاقِفَةً فِي الْمَمَرِّ فَكُلُّ مَا مَرَّ عَلَيْهَا يَنْجُسُ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَمُرَّ عَلَيْهَا وَهُوَ الَّذِي فَوْقَهَا فَهُوَ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ.
خلاصة أحكام الماء المتغير والنجس

الْوَاقِعَ فِي الْمَاءِ عَلَى قِسْمَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا أَوْ يَكُونَ نَجِسًا، وَالطَّاهِرُ عَلَى قِسْمَيْنِ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُخَالِطًا أَوْ مُجَاوِرًا، وَالْأَوَّلُ عَلَى قِسْمَيْنِ إمَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ الْمَاءُ عَنْهُ أَوْ لَا، وَالْأَوَّلُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ التَّغَيُّرُ بِهِ يَسِيرًا أَوْ كَثِيرًا، فَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا ضَرَّ، وَتُسْتَثْنَى مِنْهُ الْأَوْرَاقُ إذَا تَنَاثَرَتْ بِنَفْسِهَا وَتَفَتَّتَتْ وَغَيَّرَتْ وَالْمِلْحُ الْمَائِيُّ وَالتُّرَابُ الطَّاهِرُ أَوْ الطَّهُورُ، وَإِنْ طُرِحَا فَلَا يَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ. وَالْمُجَاوِرُ عَلَى قِسْمَيْنِ إمَّا أَنْ تَتَحَلَّلَ مِنْهُ أَجْزَاءٌ تُمَازِجُ الْمَاءَ وَتُخَالِطُهُ كَالْمِشْمِشِ وَالزَّبِيبِ وَالْعِرْقِسُوسِ وَالْبَقَّمِ فَيَرْجِعُ إلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَيَضُرُّ التَّغَيُّرُ بِهِ إذَا كَثُرَ.
وَالْقِسْمُ الثَّانِي لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ كَالْعُودِ وَالدُّهْنِ وَلَوْ مُطَيَّبَيْنِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مُجَرَّدُ تَرَوُّحٍ. وَالنَّجِسُ عَلَى قِسْمَيْنِ: إمَّا أَنْ يَكُونَ مُنَجِّسًا أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُنَجِّسٍ لَمْ يُؤَثِّرْ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ كَالْمَيْتَةِ الَّتِي لَا يَسِيلُ دَمُهَا، وَكَالنَّجِسِ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بَصَرٌ مُعْتَدِلٌ، وَكَدُخَانِ النَّجَاسَةِ إذَا كَانَ قَلِيلًا، وَكَغُبَارِ السِّرْجِينِ إذَا كَانَ قَلِيلًا، وَكَالْيَسِيرِ مِنْ الشَّعْرِ النَّجِسِ غَيْرِ الْمُغَلَّظِ، وَإِنْ كَانَ النَّجِسُ مُنَجِّسًا نُظِرَ فِي الْمَاءِ تَارَةً يَكُونُ قَلِيلًا وَتَارَةً يَكُونُ كَثِيرًا، فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا وَلَوْ جَارِيًا تَنَجَّسَ بِمُجَرَّدِ الْوُصُولِ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا لَمْ يَتَنَجَّسْ إلَّا بِتَغَيُّرِ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ فَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ.
المناقشة
س/ عرف الحدث لغة وشرعا؟وعلام يطلق؟وما أنواع الحدث؟مع الثمثيل؟عرف الخبث؟ وما أقسامه؟ مع التمثيل؟لماذا تعين الماء فى رفع الحدث؟ وهل يقاس بالماء غيره؟ وما علة تعينه فى الطهارة؟ما هى المياه التى يجوز بها التطهير؟ مع ذكر الدليل إن وجد؟ما حكم التطهر وإزالة النجاسة بماء زمزم؟ما أقسام المياه إجمالا؟ما حكم الماء المتغير بطين وطحلب وما فى مقره وممره؟
س/ما حكم الماء المشمس؟وما معناه؟وما سبب كراهية استعماله؟وما شروط كراهية استعماله؟متى يجب استعمال الماء المشمس؟ما حكم استعمال الماء شديد السخونة أو شديد البرودة؟وما العلة؟ما حكم التطهر من:
*مياه دار ثمود ومياه قوم لوط،ومياه البئر التى وضع فيها السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم،ومياه ديار بابل؟
عرف الماء المستعمل؟وما حكمه؟وما الدليل على ما تذكر؟ما العلة فى منع استعمال الماء المستعمل؟متى يثبت للماء حكم الاستعمال؟
ما حكم الماء المتغير؟ وما تعريفه؟وما شروط الماء المتغير التى تستنبط من التعريف؟ما المقصود بالماء المتغير تقديرا؟عرف المجاور؟ما حكم التغيير بتراب طرح؟عرف الماء النجس؟ما حكمه؟ وما الدليل عليه؟ما الفرق بين الماء القليل والكثير فى النجاسة؟ما المراد بالتغيير التقديرى هنا؟ما الحكم إن كان أمام الماء الجارى ارتفاع يرده؟ما هو وزن القلتين ؟ما مساحة القلتين؟ ما هو الماء الجارى؟ما حكمه؟ ما العبرة فى الماء الجارى؟ ما معنى القلة؟ ولم سميت بذلك؟وما الدليل على اعتبارها شرعا؟

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حق الآخر للصف الأول الإعدادي نصوص
» الفصل 20+21 من قصة عقبة للصف الأول الإعدادي
» الفصل 22+23 من قصة عقبة للصف الأول الإعدادي
» التعاون للصف الأول الإعدادي نصوص
» كن بلسما للصف الأول الإعدادي نصوص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ابونجم  :: العلم والمعرفة :: منتدى الطلاب-
انتقل الى:  
فوتوشوب اونلاين استخدمه فيما يرضي الله
للاستمتاع بالفوتوشوب أون لاين بدون برامج هدية من شباب ابو نجم اضغط هنا
المواضيع الأخيرة
» اين انتم ايها الاعضاء المحترامين .... ؟؟؟
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالإثنين يناير 05, 2015 3:53 am من طرف ابو زيكو

» حمل لعبة PES 2011 تحميل pes 2011 pro evolution soccer 2011 كاملة رابط واحد مباشر الي اعضاء ابونجم
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالأربعاء أبريل 23, 2014 6:28 am من طرف ليشع

» مفاتيح الذكريات
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالأربعاء مارس 19, 2014 11:22 pm من طرف قلب بلا ابواب

» الحقيقة لا يمكن أن تزول
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالأربعاء مارس 19, 2014 11:17 pm من طرف عمر عبدالحميد

» ارجو الدعاء
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالثلاثاء نوفمبر 12, 2013 7:47 pm من طرف متولي السيد

» 12 اسماء البنات التي وردت بالقران
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالسبت نوفمبر 09, 2013 2:26 am من طرف ابو زيكو

» فقيد الشباب
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالسبت نوفمبر 09, 2013 2:18 am من طرف ابو زيكو

» حديث اليوم
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالخميس نوفمبر 07, 2013 1:30 am من طرف اسلام حسانين

»  قواعد لا تدرسها في المدرسة
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالأحد أكتوبر 06, 2013 4:14 am من طرف محمد علي ندا

» سبحان الله
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالخميس أكتوبر 03, 2013 12:37 am من طرف وائل صابر

» أفــضل ثــلاث ســاعــات فــي رمــضـــان
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالأربعاء سبتمبر 25, 2013 2:58 am من طرف وائل صابر

» من يتفق معي على هذه الثوابت العشرة في المشهد المصري ؟
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالأربعاء سبتمبر 25, 2013 2:51 am من طرف وائل صابر

»  أنا عاوز مصر " إسلاميه " ,,, أه بجد عاوزها " إسلاميه "
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالثلاثاء يوليو 23, 2013 9:26 pm من طرف اسلام حسانين

» الآذان وترجمتة بالإنجليزي ......
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالثلاثاء يوليو 23, 2013 9:21 pm من طرف اسلام حسانين

» «مركز أبو حماد» بدون رئيس مدينة منذ شهر
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالثلاثاء يوليو 23, 2013 9:05 pm من طرف اسلام حسانين

» انا الشهيد ( شهداء الوطن )
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالسبت يونيو 29, 2013 9:19 pm من طرف متولي السيد

» نتيجة الترم الثاني لمحافظة الشرقية 2013 مع تحيات موقع شباب أبو نجم
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالخميس يونيو 13, 2013 12:40 am من طرف متولي السيد

» الحب بين الواقع والخيال
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالجمعة مايو 31, 2013 10:14 am من طرف samir58

» مأساف فى قريه القطاويه
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالجمعة مايو 10, 2013 7:02 pm من طرف متولي السيد

» (من روائع القصص القرانى)(متجدد)
فقه شافعى للصف الأول الثانوى الدرس الأول/ كتاب الطهارة 2012  Emptyالأربعاء مايو 01, 2013 5:04 pm من طرف محمد عبدالله ناروز

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
عزيزي زائر المنتدى هذه بياناتك

IP

عدد زوار المنتدى من مختلف دول العالم بداية من يوم 15/4/2011

free counters